Criminal Court 05/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 685 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 685/2016
- Date
- 05/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125/13/1 مخدرات، وادانة كل من الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على بيع مادة حشيشة الكيف وتضييف مادة الماريجوانا من الظنينين اللذين اقدما على تعاطيها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف