Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 750 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 750/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات وادانتهم بجنحة المادة 127 مخدرات، وادانت كذلك الظنينات بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهمين على بيع حشيشة الكيف من الظنينات اللواتي اقدمن على تعاطيها.
Cited