Rulings

Criminal Court 27/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 750 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
750/2016
Date
27/10/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات وادانتهم بجنحة المادة 127 مخدرات، وادانت كذلك الظنينات بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهمين على بيع حشيشة الكيف من الظنينات اللواتي اقدمن على تعاطيها.

Cited

Texts it relies on