Rulings

Criminal Court 28/09/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 671 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
671/2016
Date
28/09/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة كل من الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع الحشيشة وبيعها من الاظناء الذين قاموا بتعاطيها.

Cited

Texts it relies on