Criminal Court 28/09/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 671 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 671/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة كل من الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع الحشيشة وبيعها من الاظناء الذين قاموا بتعاطيها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات