Criminal Court 28/09/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 673 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 673/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والقيام بترويجها للظنينين اللذين قاما بتعاطيها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات