Criminal Court 31/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 760 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 760/2016
- Date
- 31/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وذلك بعد ان تبين اقدام المتهم على الاشتراك بعملية تهريب مخدرات من نوع الحشيشة والاتجار بها وتعاطيها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات