Rulings

Criminal Court 31/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 760 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
760/2016
Date
31/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وذلك بعد ان تبين اقدام المتهم على الاشتراك بعملية تهريب مخدرات من نوع الحشيشة والاتجار بها وتعاطيها.

Cited

Texts it relies on