Criminal Court 24/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 795 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 795/2016
- Date
- 24/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت للمحكمة اقدام الظنينين على تعاطي الحشيشة، واقدام المتهم على بيعها لهما من خلال اقوال الظنين وضبط المخدرات وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية. يدان الظنينان سندا للمادة 127 مخدرات بجرم التعاطي، ويجرم المتهم بجناية الاتجار سندا للمادة 125 مخدرات.
Cited