Rulings

Criminal Court 24/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 795 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
795/2016
Date
24/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة اقدام الظنينين على تعاطي الحشيشة، واقدام المتهم على بيعها لهما من خلال اقوال الظنين وضبط المخدرات وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية. يدان الظنينان سندا للمادة 127 مخدرات بجرم التعاطي، ويجرم المتهم بجناية الاتجار سندا للمادة 125 مخدرات.

Cited

Texts it relies on