Rulings

Criminal Court 28/09/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 675 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
675/2016
Date
28/09/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي وادانة كل من الاظناء المعترضين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام الاظناء على تعاطي مادة حشيشة الكيف، واقدام احدهم على تعاطي مادة الكوكايين ودواء السيمو من اجل مادة الكوديين المخدرة.

Cited

Texts it relies on