Criminal Court 28/09/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 675 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 675/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي وادانة كل من الاظناء المعترضين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام الاظناء على تعاطي مادة حشيشة الكيف، واقدام احدهم على تعاطي مادة الكوكايين ودواء السيمو من اجل مادة الكوديين المخدرة.
Cited