Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 747 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 747/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125/13 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادغام العقوبتين سندا الى المادة 205 عقوبات.
كما قضت بادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدامهما على تعاطي مادة حشيشة الكيف التي كانا يستحصلان عليها من المتهم الذي كان يقوم بالاتجار بالمخدرات بمساعدة عدد من المروجين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات