Rulings

Criminal Court 27/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 747 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
747/2016
Date
27/10/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125/13 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادغام العقوبتين سندا الى المادة 205 عقوبات.

كما قضت بادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدامهما على تعاطي مادة حشيشة الكيف التي كانا يستحصلان عليها من المتهم الذي كان يقوم بالاتجار بالمخدرات بمساعدة عدد من المروجين.

Cited

Texts it relies on