Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 825 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 825/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بحشيشة الكيف من خلال اسبقياته الجرمية والفرار واقوال الظنين الآخر، فيجرم بجناية المادة 125 مخدرات. كما ثبت قيام المتهم الثاني بتعاطي الحشيشة فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
Cited