Rulings

Criminal Court 29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 825 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
825/2016
Date
29/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بحشيشة الكيف من خلال اسبقياته الجرمية والفرار واقوال الظنين الآخر، فيجرم بجناية المادة 125 مخدرات. كما ثبت قيام المتهم الثاني بتعاطي الحشيشة فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

Cited

Texts it relies on