Rulings

Criminal Court 16/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 778 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
778/2016
Date
16/11/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، وبجناية الاتجار بها سندا للمادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 126 منه، وقد ثبت الجرم من خلال تناقض اقوال المتهم ووصفه لطريقة خلط الكوكايين، وفراره من وجه العدالة.

برأت المحكمة المتهم الثاني من جرم الاتجار بالمخدرات، حيث ان الاشتراك بالتعاطي كان يتم بينه وبين الغير من دون عوض او منفعة، في ضوء عدم ثبوت وجود زبائن يشترون الحشيشة منه. وادانته بجرم التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.

Cited

Texts it relies on