Court of Appeal for press offences 10/10/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 55 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 55/2016
- Date
- 10/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بصفته رئيس تحرير الجريدة بجريمتي التحقير ونشر الاخبار الكاذبة، والتي تتعلق باخبار بخلاف ما هي عليه مع العلم بها بهدف الاساءة الى الغير من خلال هذه النشر، وتختلف عن الاخبار الخاطئة التي هي اخبار بخلاف ما هي عليه من دون العلم بها ومن دون هدف الاساءة الى الغير من خلال هذا النشر. وقضت المحكمة بتعويض رمزي عن الضرر المعنوي لان الهدف هو رد اعتبار الشخص وليس النفع المادي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962