Rulings

Court of Appeal for press offences 10/10/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 55 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
55/2016
Date
10/10/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه بصفته رئيس تحرير الجريدة بجريمتي التحقير ونشر الاخبار الكاذبة، والتي تتعلق باخبار بخلاف ما هي عليه مع العلم بها بهدف الاساءة الى الغير من خلال هذه النشر، وتختلف عن الاخبار الخاطئة التي هي اخبار بخلاف ما هي عليه من دون العلم بها ومن دون هدف الاساءة الى الغير من خلال هذا النشر. وقضت المحكمة بتعويض رمزي عن الضرر المعنوي لان الهدف هو رد اعتبار الشخص وليس النفع المادي.

Cited

Texts it relies on