Rulings

Court of Appeal for press offences 10/10/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 54 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
54/2016
Date
10/10/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بادانة كل من كاتب المقال والمدير المسؤول عن الجريدة، بجريمتي الذم ونشر الاخبار الكاذبة التي هي اخبار بخلاف ما هي عليه مع العلم بها بهدف الاساءة الى الغير من خلال النشر، وتختلف عن الاخبار الخاطئة التي هي ايضا بخلاف ما هي عليه لكن دون العلم بها، ودون هدف الاساءة الى الغير. وبالتالي حكمت المحكمة للمدعي بتعويض رمزي قدره الف ل.ل. عن الضرر المعنوي الذي لحق به بهدف رد اعتباره، وليس بهدف تحقيق النفع المادي له. كما قضت اخيرا بنشر خلاصة الحكم في الجريدة.

Cited

Texts it relies on