Court of Appeal for press offences 10/10/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 54 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 54/2016
- Date
- 10/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بادانة كل من كاتب المقال والمدير المسؤول عن الجريدة، بجريمتي الذم ونشر الاخبار الكاذبة التي هي اخبار بخلاف ما هي عليه مع العلم بها بهدف الاساءة الى الغير من خلال النشر، وتختلف عن الاخبار الخاطئة التي هي ايضا بخلاف ما هي عليه لكن دون العلم بها، ودون هدف الاساءة الى الغير. وبالتالي حكمت المحكمة للمدعي بتعويض رمزي قدره الف ل.ل. عن الضرر المعنوي الذي لحق به بهدف رد اعتباره، وليس بهدف تحقيق النفع المادي له. كما قضت اخيرا بنشر خلاصة الحكم في الجريدة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962