Rulings

Court of Appeal for press offences 10/10/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
5/2016
Date
10/10/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليهما كاتب المقال والمدير المسؤول بمقتضى المادتين 20 و22/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المرتبطتين بجريمتي الذم والتحقير، لعدم امكانية اعتبار ما ورد في المقال من عبارات من باب حرية الصحافة، وكون المدير المسؤول كان من واجبه ان يمنع نشر المقال المذكور. وبالتالي قضت عليهما وعلى الشركة مالكة الجريدة وبالتكافل والتضامن بتعويض رمزي، كون الهدف رد الاعتبار وليس النفع المادي. واخيرا قضت المحكمة بنشر خلاصة عن الحكم في الجريدة ذاتها.

Cited

Texts it relies on