Court of Appeal for press offences 10/10/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 5/2016
- Date
- 10/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليهما كاتب المقال والمدير المسؤول بمقتضى المادتين 20 و22/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المرتبطتين بجريمتي الذم والتحقير، لعدم امكانية اعتبار ما ورد في المقال من عبارات من باب حرية الصحافة، وكون المدير المسؤول كان من واجبه ان يمنع نشر المقال المذكور. وبالتالي قضت عليهما وعلى الشركة مالكة الجريدة وبالتكافل والتضامن بتعويض رمزي، كون الهدف رد الاعتبار وليس النفع المادي. واخيرا قضت المحكمة بنشر خلاصة عن الحكم في الجريدة ذاتها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 16 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962