Court of Appeal for press offences 11/07/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 50 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 50/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه والمدير المسؤول في التلفزيون لارتكابهما جريمة التحقير بحق المدعي، وبالزامهما بالتكافل والتضامن بان يدفعا للمدعي تعويضا رمزيا لرد اعتباره وليس للنفع المادي. وارتكزت المحكمة في حكمها الى ان حرية الصحافة تقضي بتنوير الرأي العام، وليس تخطي هذا الدور الى حد اصدار احكام مبرمة تؤدي الى المس بكرامة الشخص، من دون تحقيقات ومحاكمات مسبقة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي