Rulings

Court of Appeal for press offences 11/07/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 50 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
50/2016
Date
11/07/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بادانة المدعى عليه والمدير المسؤول في التلفزيون لارتكابهما جريمة التحقير بحق المدعي، وبالزامهما بالتكافل والتضامن بان يدفعا للمدعي تعويضا رمزيا لرد اعتباره وليس للنفع المادي. وارتكزت المحكمة في حكمها الى ان حرية الصحافة تقضي بتنوير الرأي العام، وليس تخطي هذا الدور الى حد اصدار احكام مبرمة تؤدي الى المس بكرامة الشخص، من دون تحقيقات ومحاكمات مسبقة.

Cited

Texts it relies on