Court of Appeal for press offences 07/04/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 32 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 32/2015
- Date
- 07/04/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات اثنين من المدعى عليهم الثلاثة بجنحة الذم بواسطة مطبوعة لقيام المدعى عليها الاولى بنشر مقابلة مجراة من قبلها وتتضمن عبارات تشكل ذما بالمدعي وكون المدعى عليها الثانية هي مديرة التحرير وذلك سندا الى المادة 20 مطبوعات مادة 26 منه وغرمتهما والزمتهما باداء العطل والضرر الرمزي للمدعي وبنشر خلاصة الحكم بمقتضى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، لكنها برأت المدعى عليهما الثالث في هذه الجنحة لعدم ثبوتها من حقه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962