Rulings

Court of Appeal for press offences 07/04/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 32 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
32/2015
Date
07/04/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات اثنين من المدعى عليهم الثلاثة بجنحة الذم بواسطة مطبوعة لقيام المدعى عليها الاولى بنشر مقابلة مجراة من قبلها وتتضمن عبارات تشكل ذما بالمدعي وكون المدعى عليها الثانية هي مديرة التحرير وذلك سندا الى المادة 20 مطبوعات مادة 26 منه وغرمتهما والزمتهما باداء العطل والضرر الرمزي للمدعي وبنشر خلاصة الحكم بمقتضى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، لكنها برأت المدعى عليهما الثالث في هذه الجنحة لعدم ثبوتها من حقه.

Cited

Texts it relies on