Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 29 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
29/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بصفته المدير المسؤول في المطبوعة ناشرة الخبر المشكو منه هنا ورئيس تحريرها بجنحة الذم بالمدعي وقضت بتغريمه سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والمادة 26 منه لكون الخبر المنشور يسىء الى المدعي ويتضمن اخبارا خاطئة بمعنى نشر اخبار بخلاف ما هي دون العلم بها ودون تعمد لذا الزمت المحكمة المدعى عليه ايضا سندا الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه والمتعلقة بالاخبار الكاذبة الخاطئة بقبول رد المدعي ونشر تصحيحه على نفقته، كما الزمته بنشر خلاصة القرار بمقتضى المادة 32 من المرسوم المذكور وباداء التعويض الرمزي للمدعي.

Cited

Texts it relies on