Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 29 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 29/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بصفته المدير المسؤول في المطبوعة ناشرة الخبر المشكو منه هنا ورئيس تحريرها بجنحة الذم بالمدعي وقضت بتغريمه سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والمادة 26 منه لكون الخبر المنشور يسىء الى المدعي ويتضمن اخبارا خاطئة بمعنى نشر اخبار بخلاف ما هي دون العلم بها ودون تعمد لذا الزمت المحكمة المدعى عليه ايضا سندا الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه والمتعلقة بالاخبار الكاذبة الخاطئة بقبول رد المدعي ونشر تصحيحه على نفقته، كما الزمته بنشر خلاصة القرار بمقتضى المادة 32 من المرسوم المذكور وباداء التعويض الرمزي للمدعي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962