Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 26 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
26/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات باسقاط الدعوى العامة بحق احد المدعى عليهما للوفاة بموضوع جنحتي القدح والذم بواسطة مقال منشور في مطبوعة، لكنها بعد اعتبارها ما ورد في المقابل من قبل هاتين الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه.

الزمت المدعى عليها الثانية كمسؤولة بالمال بالتعويض على المدعي ونشر خلاصة الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم المذكور.

Cited

Texts it relies on