Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 26 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 26/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات باسقاط الدعوى العامة بحق احد المدعى عليهما للوفاة بموضوع جنحتي القدح والذم بواسطة مقال منشور في مطبوعة، لكنها بعد اعتبارها ما ورد في المقابل من قبل هاتين الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه.
الزمت المدعى عليها الثانية كمسؤولة بالمال بالتعويض على المدعي ونشر خلاصة الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم المذكور.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962