Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 23 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
23/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات اثنين من المدعى عليهم الثلاثة بجنحة الذم بالمدعي بواسطة المطبوعات سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفةعلى المادة 26 منه معتبرة ما ورد في المقابلة موضوع الدعوى من قبيل الذم وغرمتهما والزمتهما بالتعويض الرمزي للمدعي وبنشر الحكم سندا الى المادة 3 من المروسم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل لكنها اعلنت براءة المدعي عليه الثالث لعدم ثبوت تدخله او اشتراكه في الفعل.

Cited

Texts it relies on