Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 23 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 23/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات اثنين من المدعى عليهم الثلاثة بجنحة الذم بالمدعي بواسطة المطبوعات سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفةعلى المادة 26 منه معتبرة ما ورد في المقابلة موضوع الدعوى من قبيل الذم وغرمتهما والزمتهما بالتعويض الرمزي للمدعي وبنشر الحكم سندا الى المادة 3 من المروسم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل لكنها اعلنت براءة المدعي عليه الثالث لعدم ثبوت تدخله او اشتراكه في الفعل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962