Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 22 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 22/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهما بجنحة الذم بالمدعي بصفته المدير المسؤول في المطبوعة التي نشرت الخبر المتضمن لعبارات تنال من شرف وكرامة المدعي وغرمته سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل المعطوفة على المادة 26 منه والزمته باداء التعويض للمدعي وبنشر الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم المذكور وذلك دون المدعي الاخر كمسؤول بالمال اذ لم يثبت انه مالك للمجلة الناشرة للخبر المشكو منه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962