Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 22 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
22/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهما بجنحة الذم بالمدعي بصفته المدير المسؤول في المطبوعة التي نشرت الخبر المتضمن لعبارات تنال من شرف وكرامة المدعي وغرمته سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل المعطوفة على المادة 26 منه والزمته باداء التعويض للمدعي وبنشر الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم المذكور وذلك دون المدعي الاخر كمسؤول بالمال اذ لم يثبت انه مالك للمجلة الناشرة للخبر المشكو منه.

Cited

Texts it relies on