Court of Appeal for press offences 09/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 17 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 17/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهما بجنحتي القدح والذم سندا المادة 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه والمادة 35 من الفقرة 2 من القانون 382 تاريخ 4/11/1994 لكون ما صدر عنه في سياق برنامج تلفزيوني يندرج في هذا الاطار وفي اطار نشر الاخبار الكاذبة دون ان تبلغ حد تعكير السلام العام لذا ادانته ايضا بجنحة الفقرة 20 من المادة 3 من المرسوم المذكور معطوفة على المادة 26 منه والمادة 26 مطبوعات وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون 382 كما الزمته بالتعويض على المدعي وبنشر خلاصة الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم المذكور، لكنها ابطلت التعقبات بحقه بالنسبة لجرم التحريض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان لعدم تحقق عناصره واعلنت براءة المدعى عليها الثانية كمديرة مسؤولة عن المطبوعة من جميع ما تقدم لعدم ثبوت انها ارادت النشر وادانت به خاصة ان الحلقة كانت مباشرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي