Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 27 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 27/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهما كاتبة المقال والمدير المسؤول في المطبوعة، بجنحة القدح والذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 مادة 26 منه وقامت بتغريمهما لتضمن المقال المشكو منه لعبارات تنال من شرف وكرامة المدعي، كما اعتبرت المحكمة انه يتضمن نشر لاخبار خاطئة اي اخبار بخلاف ما هي دون العلم بها ودون تعمد، خلافا للاخبار الكاذبة، مستبعدة تطبيق المادة 4 من قانون 104/77 لتعلق هذه الاخبار بمصلحة خاصة وليس عامة وقضت سندا الى المادة 2 مطبوعات عليهما بنشر تصحيح او ت كذيب من جانب المدعي والزمتهما باداء التعويض له وبنشر الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962