Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 27 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
27/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهما كاتبة المقال والمدير المسؤول في المطبوعة، بجنحة القدح والذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 مادة 26 منه وقامت بتغريمهما لتضمن المقال المشكو منه لعبارات تنال من شرف وكرامة المدعي، كما اعتبرت المحكمة انه يتضمن نشر لاخبار خاطئة اي اخبار بخلاف ما هي دون العلم بها ودون تعمد، خلافا للاخبار الكاذبة، مستبعدة تطبيق المادة 4 من قانون 104/77 لتعلق هذه الاخبار بمصلحة خاصة وليس عامة وقضت سندا الى المادة 2 مطبوعات عليهما بنشر تصحيح او ت كذيب من جانب المدعي والزمتهما باداء التعويض له وبنشر الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.

Cited

Texts it relies on