Rulings

Court of Appeal for press offences 03/02/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
12/2015
Date
03/02/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بحنحة الذم بواسطة المطبوعة بصفته المدير المسؤول فيها وذلك سندا الى المادة 20 مطبوعات معطوفة على المادة 26 منه وغرمته وقضت بالزامه بنشر خلاصة القرار القضائي سندا الى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل دون الزامه باداء العطل والضرر للمدعي لكون وكيله لم يحدد مقدار التعويضات في سياق المحاكمة.

Cited

Texts it relies on