Court of Appeal for press offences 03/02/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 12/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بحنحة الذم بواسطة المطبوعة بصفته المدير المسؤول فيها وذلك سندا الى المادة 20 مطبوعات معطوفة على المادة 26 منه وغرمته وقضت بالزامه بنشر خلاصة القرار القضائي سندا الى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل دون الزامه باداء العطل والضرر للمدعي لكون وكيله لم يحدد مقدار التعويضات في سياق المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962