Criminal Court of Appeal 02/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، شكر
- Source
- Lebanese University
يعد الحكم الغيابي غير المبلغ كآخر معاملة قضائية يبدأ سريان مرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ صدوره وتسقط دعوى الحق العام لمرور ثلاث سنوات على صدور الحكم الغيابي بدعوى شك بدون رصيد.
ان مرور الزمن على الدعوى المدنية هو عشر سنوات مما يقتضي رد الاستئناف بخصوص الدعوى الشخصية.
Cited