Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، شكر
Source
Lebanese University

يعد الحكم الغيابي غير المبلغ كآخر معاملة قضائية يبدأ سريان مرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ صدوره وتسقط دعوى الحق العام لمرور ثلاث سنوات على صدور الحكم الغيابي بدعوى شك بدون رصيد.

ان مرور الزمن على الدعوى المدنية هو عشر سنوات مما يقتضي رد الاستئناف بخصوص الدعوى الشخصية.

Cited

Texts it relies on