Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/04/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 20 /2013

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
20/2013
Date
18/04/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب استرداد القرار المبتكر من الاجتهاد الفرنسي والهادف الى الرجوع عن قرار مشوب بخطأ من الاجراءات ناتج عن خلل في اجهزة المحكمة لانه لا سند قانوني له في لبنان اذ لا يمكن عن طريق الاجتهاد اضافة طريق طعن جديدة غير تلك المحددة في القانون في ظل امكانية مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين سندا الى المادة 741 اصول المحاكمات المدنية التي تؤدي عند قبولها الى بطلان الحكم واعادة الحال الى ما كانت عليه قبله وفقا للمادتين 754 و755 محاكمات مدنية فضلا عن ان المادة 613 محاكمات مدنية نصت على طرق ابطال الاحكام ولم تورد استرداد القرار بينها.

Cited

Texts it relies on