Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 283 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
283/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاعتراض شكلا واسقطت الحكم الغيابي لثبوت عدم قانونية التبليغ الحاصل للفقرة الحكمية للقرار الاستئنافي موضوع الاعتراض، حيث ذكر في وثيقة التبليغ خطأ ان القرار صدق الحكم الابتدائي القاضي بتغريم المدعى عليه بمبلغ مخالف عن المبلغ الصحيح. وتوصلت المحكمة الى الحكم باعادة رؤية المحاكمة الاستئنافية. وفي الاساس اعتبرت المحكمة ان فعل المدعى عليه مالك البناء لجهة اقدامه على تنفيذ اعمال البناء دون الحصول على ترخيص قانوني، ينطبق على احكام المادة 23 بناء معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 24 بناء. وقضت بتعديل الوصف الجرمي لفعل المدعى عليه وفقا لما تقدم، وتخفيض الغرامة المحكوم بها بداية.

Cited

Texts it relies on