Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
284/2016
Date
11/10/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل وانعدامه سندا الى المادة 306 اصول محكمات جزائية، لان ما يثيره المميز يهدف الى نفي التبعة الجزائية عنه ويتعلق باساس النزاع.

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل وانعدامه سندا الى المادة 306 اصول جزائية لان سبق الادعاء جزائيا يتحقق عندما يكون المدعى عليه هو نفسه ملاحقا بالفعل عينه اكثر من مرة، بينما يتذرع المميز بالشكوى المقدمة منه الى النيابة العامة بحق المميز ضده، فلا يتحقق سبق الملاحقة الجزائية ويكون القرار المميز قد احسن التعليل وتطبيق القانون.

يرد الدفع بالتلازم وبوجوب استئخار الدعوى لوجود مسألة اعتراضية لان المستند الذي قدمه المميز مبرز لاول مرة امام محكمة التمييز، ولم يكن مبرزا قبل صدور القرار المميز.

Cited

Texts it relies on