Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
343/2016
Date
11/10/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ترد الاسباب التمييزية المبنية على تشويه الوقائع وانعدام التعليل وفقدان الاساس القانوني ومخالفة قواعد الاثبات، لان الحكم المميز عرض افادات المتهم وانكاره العلم بان النقود المضبوطة هي مزورة، وافادة الشاهد الذي اخبر عن العملية وعرض الادلة التي استند اليها للتجريم، فتكون المحكمة قد مارست حقها بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز، وبينت بوضوح عناصر جناية ترويج العملة المزورة المادية والعنوية سندا الى المادة 440/443 عقوبات، ولم تخالف قواعد الاثبات سندا الى المادة 247 اصول جزائية.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الجنايات قد استثبتت من تبليغ المتهمين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، ودونت ملاحظة بذلك في محضر ضبط المحاكمة. كما لم تخالف المحكمة المادة 274 اصول محاكمات جزائية اذ يتبين ان الحكم راعى هذه الاحكام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد جوهرية ومبدأ شفاهية المحاكمة لجهة عدم عرض المواد الجرمية اي العملة المزورة على المتهمين، لانه لم يثبت من محضر المحاكمة ان المتهمين اصرا على عرض العملة المزورة او طلبا فحصها للتثبت من صحتها.

وينقض الحكم المميز لمخالفته حق الدفاع باخراجه المتهم من قائمة المحكمة بعد انفعاله ورفضه دخول قفص الاتهام، عندما قررت المحكمة انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه، وان اجراءات المحاكمة توبعت بغيابه دون اعادة سوقه الى قاعة المحكمة لاعلامه بما جرى ولسماع كلامه الاخير.

Cited

Texts it relies on