Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
317/2016
Date
26/10/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الناظرة بمخالفات قانون حماية المستهلك، دون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول جزائية، لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الذي يفترض وجود مرجعين قضائيين للبت بالدعوى، في حين ان محكمة الاستئناف هي المرجع الوحيد الناظر بتلك المخالفات.

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بمخالفات قانون حماية المستهلك هو قرار قابل للتمييز لان المادة 19 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 الذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983، تنص على ان قرارات محكمة الاستئناف الناظرة في احكام هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة للطعن سوى عن طريق الاعتراض، وان المادة 122 من القانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014 تنص على ان محكمة الاستئناف تنظر في المخالفات المضبوطة وفقا لاحكام هذا القانون، وبالتالي لم تنص على عدم قابلية القرار للطعن الا بطريق الاعتراض، فضلا عن ان المبدأ القانوني السائد هو ان الاصل هو اباحة طريق المراجعة والمنع هو الاستثناء، وان قواعد الانصاف تفرض ان تنظر القضية من قبل مرجعين قضائيين طالما انه لا يوجد نص قانوني واضح يمنع ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 109 من القانون 659/2005 لجهة الادانة بتلك الجنحة، رغم انتفاء العنصر المعنوي للجريمة وعدم ارتكاب اي خطأ او اهمال، لانه يعود لمحكمة الاساس تقدير مدى توافر النية الجرمية التي استنبطتها من كون المدعى عليه تاجرا محترفا من واجبه المراقبة الدائمة للسلع المعروضة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية لجهة عدم اجراء فحص مخبري للمواد المنتهية الصلاحية، ولعدم تصويرها او ذكر ارقامها المتسلسلة، لانه يتبين من محضر حجز البضاعة انه جرى تعداد السلع المنتهية الصلاحية، وانه يعتد بالتاريخ المدون اصولا على غلاف السلع اثباتا لصلاحيتها، دون حاجة لاجراء فحص مخبري لها.

Cited

Texts it relies on