Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
315/2016
Date
13/10/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المواد 316 و318 و302 اصول جزائية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، لان القرار المميز بت بدفع شكلي متعلق بمرور الزمن.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة عدم الحصول على اذن بالمراجعة من النقيب ضد زميل محام، لان المميز لم يتمسك بهذا الطلب ولم يثبت حصول اي ضرر له، وهو في كل حال ليس مفروضا تحت طائلة الابطال.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الواقع والقانون في مسألة مرور الزمن اذ يتبين ان جرم استعمال المزور وجرم الاحتيال هما جرمان آنيان يسري مرور الزمن عليهما منذ حصول الفعل، وان استمرار الدعوى هو نتيجة للفعل ولا يقطع مرور الزمن. وقد احسن القرار المميز باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن.

كما يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم الادانة بجرمي استعمال المزور والاحتيال، لان القرار المميز لم يبحث اساس النزاع بل اكتفى باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.

Cited

Texts it relies on