The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 33

المادة 33

للنائب العام ان يدخل الى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر انها تساعد على انارة التحقيق.

له ان يضبط ما يجده منها وينظم محضرا بما ضبطه واصفا اياه بدقة وتفصيل وان يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه.

ان لم يكن حاضرا أو تمنع عن الحضور أو كان متواريا عن الانظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من افراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.

­ بعد اتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فان امتنع فيشير الى ذلك في المحضر.

­ اذا وجد النائب العام اثناء التفتيش اشياء ممنوعة فيضبطها وان لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضرا بها على حدة.

­ للنائب العام ان يكلف ضابطا عدليا باجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت اشرافه ومراقبته ووفقا للاصول التي يتبعها النائب العام نفسه.

­ لا يجوز الدخول الى المنازل للتفتيش أو البحت عن الجاني الا بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا.

ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير ان للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف ان يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في اي وقت في الاماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.

المادة 33 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/33/