Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 242 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 242/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لسبق الملاحقة سندا للمادة 182 عقوبات لثبوت ملاحقة المدعى عليه استنادا الى محضر الضبط ذاته وادانته بمقتضى المادتين 48 و11 من القانون رقم 659/2005
Cited