Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 209 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 209/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 565 عقوبات لاقدامه عن غير قصد على ايذاء المستأنف عليه باهماله وقلة احترازه بمخالفته المادة 11 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 كما يصدق لجهة تضمين شركة التأمين التعويض عن الاضرار لان خطأ المضمون هو الاساس لمسؤوليتها والذي لم يثبت ان خطأه جسيم والذي يتيح لها في حال ثبوته الرجوع عليه عملا باحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 كما لم يثبت اي دور للمتضرر في الحادث.
يفسخ الحكم المستأنف جزئيا ويرفع التعويض الذي يغطي الاضرار الجسدية والمعنوية ومصالح المتضرر المالية او الاقتصادية.
يرد الدفع الشكلي المدلى به من شركة التأمين والمتعلق بمرور الزمن الثنائي سندا للمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 وذلك على ضوء التعهد الموقع منها والذي يقطع مرور الزمن سندا للمادتين 358 و359 موجبات وعقود بحيث تسري مهلة جديدة على الحق بالمطالبة ومقدارها عشر سنوات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 16 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التيتسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 358 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 359 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 565 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 11 قانون السير الجديد قانون السير الجديد