Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 209 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
209/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 565 عقوبات لاقدامه عن غير قصد على ايذاء المستأنف عليه باهماله وقلة احترازه بمخالفته المادة 11 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 كما يصدق لجهة تضمين شركة التأمين التعويض عن الاضرار لان خطأ المضمون هو الاساس لمسؤوليتها والذي لم يثبت ان خطأه جسيم والذي يتيح لها في حال ثبوته الرجوع عليه عملا باحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 كما لم يثبت اي دور للمتضرر في الحادث.

يفسخ الحكم المستأنف جزئيا ويرفع التعويض الذي يغطي الاضرار الجسدية والمعنوية ومصالح المتضرر المالية او الاقتصادية.

يرد الدفع الشكلي المدلى به من شركة التأمين والمتعلق بمرور الزمن الثنائي سندا للمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 وذلك على ضوء التعهد الموقع منها والذي يقطع مرور الزمن سندا للمادتين 358 و359 موجبات وعقود بحيث تسري مهلة جديدة على الحق بالمطالبة ومقدارها عشر سنوات.

Cited

Texts it relies on