Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 350 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 350/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان متابعة البناء بدون ترخيص قانوني بعد صدور قرار بوقف الاعمال في الورشة يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 24/2 من قانون البناء وعقوبته الغرامة والحبس او احدى العقوبتين ويصدق الحكم المستأنف.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 737 عقوبات لاستيلائها على عقار الغير في ضوء عدم ثبوت ملكيتها للعقار.
ويرد طلب المستأنفة منحها الاسباب التخفيفية في ضوء ثبوت تكرارها للمخالفات.
Cited