Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 350 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
350/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان متابعة البناء بدون ترخيص قانوني بعد صدور قرار بوقف الاعمال في الورشة يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 24/2 من قانون البناء وعقوبته الغرامة والحبس او احدى العقوبتين ويصدق الحكم المستأنف.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 737 عقوبات لاستيلائها على عقار الغير في ضوء عدم ثبوت ملكيتها للعقار.

ويرد طلب المستأنفة منحها الاسباب التخفيفية في ضوء ثبوت تكرارها للمخالفات.

Cited

Texts it relies on