Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 273 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
273/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان متابعة البناء بدون ترخيص قانوني بعد صدور قرار بوقف الاعمال في الورشة يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 24/2 من قانون البناء وعقوبته الغرامة والحبس او احدى هاتين العقوبتين ولا يمنع ذلك من ازالة المخالفة ويرد طلب منح الاسباب التخفيفية ويصدق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on