Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 273 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 273/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان متابعة البناء بدون ترخيص قانوني بعد صدور قرار بوقف الاعمال في الورشة يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 24/2 من قانون البناء وعقوبته الغرامة والحبس او احدى هاتين العقوبتين ولا يمنع ذلك من ازالة المخالفة ويرد طلب منح الاسباب التخفيفية ويصدق الحكم المستأنف.
Cited