Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 332 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
332/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان متابعة البناء دون ترخيص قانوني بعد صدور قرار بوقف الاعمال في الورشة يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 24/2 من قانون البناء وعقوبته الغرامة مع الحبس او احداهما ولا يمنع ذلك من ازالة المخالفة عند الاقتضاء.

يرد طلب منح الاسباب التخفيفية ويصدق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on