Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 332 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 332/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان متابعة البناء دون ترخيص قانوني بعد صدور قرار بوقف الاعمال في الورشة يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 24/2 من قانون البناء وعقوبته الغرامة مع الحبس او احداهما ولا يمنع ذلك من ازالة المخالفة عند الاقتضاء.
يرد طلب منح الاسباب التخفيفية ويصدق الحكم المستأنف.
Cited