Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 328 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
328/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المهندس المشرف على اعمال البناء الجاري خلافا للرخصة سندا للمادة 24/2 من قانون البناء لوجوب اجراء المطابقة بين الاعمال والرخصة ويصدق الحكم المستأنف.

تبطل التعقبات بحق الشركة مالكة العقارات من جرم المادة 24/2 من قانون البناء معطوفة على المادة 210 عقوبات لثبوت حصولها على ترخيص قانوني وعدم ثبوت قيامها بالاعمال المشكو منها ويفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on