Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 258 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
258/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المستأنف بجرم المادة 24/2 من قانون البناء لاقدامه على بناء غرفتين من الخفان بدون رخصة قانونية.

ان ادلاء المستأنف بان ما اشاده يشكل حائط دعم يتناقض مع ما ورد في اقراره في التحقيق الاولي كما ان ذلك لا يعفيه من الاستحصال على تصريح خطي مسبق يجيز له ذلك سندا للمادة 770 عقوبات فيقتضي تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on