Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 258 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 258/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المستأنف بجرم المادة 24/2 من قانون البناء لاقدامه على بناء غرفتين من الخفان بدون رخصة قانونية.
ان ادلاء المستأنف بان ما اشاده يشكل حائط دعم يتناقض مع ما ورد في اقراره في التحقيق الاولي كما ان ذلك لا يعفيه من الاستحصال على تصريح خطي مسبق يجيز له ذلك سندا للمادة 770 عقوبات فيقتضي تصديق الحكم المستأنف.
Cited