Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 259/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المستأنف بجرم المادة 24/2 من قانون البناء لاقدامه على البناء بدون رخصة قانونية بعد انهائه المرحلة الاولى المرخصة من البناء.
يرد طلبه الرامي الى منحه وقف تنفيذ العقوبة ويصدق الحكم المستأنف.
Cited