Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 261 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 261/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان ازالة المخالفة الناشئة عن البناء بدون رخصة قانونية قبل صدور الحكم ليس من شأنها ازالة الصفة الجرمية فيدان المستأنف بجرم المادة 24/2 من قانون البناء ويصدق الحكم المستأنف.
Cited