Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 261 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
261/2015
Date
28/05/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان ازالة المخالفة الناشئة عن البناء بدون رخصة قانونية قبل صدور الحكم ليس من شأنها ازالة الصفة الجرمية فيدان المستأنف بجرم المادة 24/2 من قانون البناء ويصدق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on