Rulings

Criminal Court 05/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 210 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
210/2014
Date
05/05/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم المادة 125 مخدرات لعدم جواز الاخذ بالعطف الجرمي غير المعزز بدليل للتجريم في ظل انكار المتهم لترويج المخدرات فيما يجرم المتهم الاخر لقرينة فراره.

يدان المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقرارهما بتعاطي حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on