Criminal Court 05/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 210 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 210/2014
- Date
- 05/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم المادة 125 مخدرات لعدم جواز الاخذ بالعطف الجرمي غير المعزز بدليل للتجريم في ظل انكار المتهم لترويج المخدرات فيما يجرم المتهم الاخر لقرينة فراره.
يدان المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقرارهما بتعاطي حشيشة الكيف.
Cited