Criminal Court 02/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 264/2014
- Date
- 02/06/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات لان قرار الاتهام استند الى عطف جرمي غير معزز باي دليل يؤيده وجرى التراجع عنه لاحقا امام المحكمة.
يدان المتهم والظنين بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي المخدرات وفقا لاقرارهما.
Cited