Rulings

Criminal Court 02/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
264/2014
Date
02/06/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات لان قرار الاتهام استند الى عطف جرمي غير معزز باي دليل يؤيده وجرى التراجع عنه لاحقا امام المحكمة.

يدان المتهم والظنين بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي المخدرات وفقا لاقرارهما.

Cited

Texts it relies on