Rulings

Court of Appeal for press offences 26/10/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 79 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
79/2015
Date
26/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الدعوى لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعكس ذما بالمدعي وينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

ان ما ورد يعتبر ايضا من باب نشر اخبار كاذبة وينطبق على احكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي المذكور سابقا.

ان المدعى عليه هو صاحب الموقع الالكتروني الذي نشر المقال وهو المدير المسؤول عن هذا الموقع ورئيس تحريره ومن واجباته منع نشر ما يعد جريمة الا انه لم يفعل.

فاقتضى اعتباره تبعا لذلك مسؤولا سندا لاحكام المادتين 3 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه.

ومسندا لاحكام المادة 32 من المرسوم المذكور سابقا الزمت المحكمة المدعى عليه بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقته على صفحات الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت في اليوم التالي لابلاغه نسخة عن هذا القرار.

Cited

Texts it relies on