Court of Appeal for press offences 26/10/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 79 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 79/2015
- Date
- 26/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الدعوى لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعكس ذما بالمدعي وينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
ان ما ورد يعتبر ايضا من باب نشر اخبار كاذبة وينطبق على احكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي المذكور سابقا.
ان المدعى عليه هو صاحب الموقع الالكتروني الذي نشر المقال وهو المدير المسؤول عن هذا الموقع ورئيس تحريره ومن واجباته منع نشر ما يعد جريمة الا انه لم يفعل.
فاقتضى اعتباره تبعا لذلك مسؤولا سندا لاحكام المادتين 3 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه.
ومسندا لاحكام المادة 32 من المرسوم المذكور سابقا الزمت المحكمة المدعى عليه بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقته على صفحات الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت في اليوم التالي لابلاغه نسخة عن هذا القرار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962