Rulings

Court of Appeal for press offences 01/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 91 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
91/2015
Date
01/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى لجهة اتهام المدعي بالتآمر مع السلاح ضد الدولة لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة با يعتبر من باب "التحقير" الذي يعكس "قدحا" بالمدعي وهو ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

بما لها من حق التقدير رأت المحكمة منح المدعى عليها الاسباب التخفيفية.

اقتضى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بصفة المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة.

اعلنت براءة كاتبة المقال المدعى عليها من جنحتي نشر اخبار كاذبة ونشر اخبار خاطئة لعدم تحقق عناصرهما.

الزمت المحكمة كاتبة المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار التي لحقت به.

Cited

Texts it relies on