Rulings

Court of Appeal for press offences 08/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 96 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
96/2015
Date
08/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما نسبه المدعى عليه الى المدعي من شأنه النيل من شرفه ومن كرامته مما يشكل جنحة الذم المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

واقتضى اعتبار المدعى عليه الثاني الذي كان بتاريخ هذا المقال المدير المسؤول في الجريدة والذي لم يمنع نشر ما يعد جريمة مسؤولا سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم المذكور معطوفة على المادة 26 منه.

ومنحت المحكمة المدعى عليهما الاسباب المخففة.

كما الزمت المدعى عليه بدفع مبلغ كتعويض رمزي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

وسندا الى احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل الزمت المحكمة المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقتهما في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغهما نسخة عنه.

Cited

Texts it relies on