Criminal Court 28/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 255 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 255/2014
- Date
- 28/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاقدامه على بيعها الى الظنين عدة مرات ووزنها بميزان ضبط لديه وهذا ثابت من اقرار المتهم اوليا وافادة الظنين ويعود للمحكمة حق التقدير.
يدان المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدمهما على تعاطي الحشيشة.
Cited