Rulings

Criminal Court 28/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 255 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
255/2014
Date
28/05/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاقدامه على بيعها الى الظنين عدة مرات ووزنها بميزان ضبط لديه وهذا ثابت من اقرار المتهم اوليا وافادة الظنين ويعود للمحكمة حق التقدير.

يدان المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدمهما على تعاطي الحشيشة.

Cited

Texts it relies on