Rulings

Criminal Court 20/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
242/2014
Date
20/05/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات لاقدامه على محاولة القتل قصدا وذلك ثابت باقرار المتهم وبافادات الشهود وموضع الاصابة المميت وبتقرير الطبيب الشرعي ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

كما يدان بجنحة المادة 73 اسلحة لحمله سكينا ممنوعة وحرمانه من حمل السلاح لمدة عشر سنوات سندا للمادة 97 عقوبات.

Cited

Texts it relies on