Criminal Court 20/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 242/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات لاقدامه على محاولة القتل قصدا وذلك ثابت باقرار المتهم وبافادات الشهود وموضع الاصابة المميت وبتقرير الطبيب الشرعي ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
كما يدان بجنحة المادة 73 اسلحة لحمله سكينا ممنوعة وحرمانه من حمل السلاح لمدة عشر سنوات سندا للمادة 97 عقوبات.
Cited