Rulings

Civil Court of Appeal 26/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
14/2017
Date
26/01/2017
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف جزئيا، وفسخه في الشق المتعلق بالفائدة القانونية بحيث انه لم يخالف المادتين 166 و221 موجبات وعقود، على اعتبار ان الاتفاق لم ينشأ اصلا ليصبح ملزما، كما ان المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المدلى بها ضمن سبب تشويه المستندات، منحصرة بالطعن عن طريق التمييز. وقد بين الحكم في تعليله الاسباب الواقعية واقرار المستأنفة الصريح باستلام البضائع المشتراة، وبتوجب ثمنها المتبقي بعد حسم ما دفع، واستقلال الشخصية المعنوية لكل شركة في كل من فرنسا وتركيا، بالاضافة الى عدم ثبوت وجود اي اتفاق صريح على حسم مبلغ من مجموع الدين المتوجب.

وفسخت المحكمة السبب الاستطرادي المتعلق بنسبة الفائدة المحكوم بها 12% بحيث انه استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود، فلأن موضوع الموجب مبلغ من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني. ولم يتبين ان الجهة المستأنف عليها قد حددت في العقد نسبة معينة للفائدة بحيث تكون الموجبة هي النسبة القانونية، استنادا الى المادة 257 تجاري اي 9%، او يكون السريان من تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية وليس قبلها، لعدم ثبوت توافر اي انذار سابق الى المستأنفة او اية مطالبة، فتكون الدعوى الراهنة بمثابة انذار يبدأ معه سريان الفائدة.

Cited

Texts it relies on