Civil Court of Appeal 26/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 14/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف جزئيا، وفسخه في الشق المتعلق بالفائدة القانونية بحيث انه لم يخالف المادتين 166 و221 موجبات وعقود، على اعتبار ان الاتفاق لم ينشأ اصلا ليصبح ملزما، كما ان المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المدلى بها ضمن سبب تشويه المستندات، منحصرة بالطعن عن طريق التمييز. وقد بين الحكم في تعليله الاسباب الواقعية واقرار المستأنفة الصريح باستلام البضائع المشتراة، وبتوجب ثمنها المتبقي بعد حسم ما دفع، واستقلال الشخصية المعنوية لكل شركة في كل من فرنسا وتركيا، بالاضافة الى عدم ثبوت وجود اي اتفاق صريح على حسم مبلغ من مجموع الدين المتوجب.
وفسخت المحكمة السبب الاستطرادي المتعلق بنسبة الفائدة المحكوم بها 12% بحيث انه استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود، فلأن موضوع الموجب مبلغ من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني. ولم يتبين ان الجهة المستأنف عليها قد حددت في العقد نسبة معينة للفائدة بحيث تكون الموجبة هي النسبة القانونية، استنادا الى المادة 257 تجاري اي 9%، او يكون السريان من تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية وليس قبلها، لعدم ثبوت توافر اي انذار سابق الى المستأنفة او اية مطالبة، فتكون الدعوى الراهنة بمثابة انذار يبدأ معه سريان الفائدة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 166 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 257 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية