Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
37/2017
Date
02/03/2017
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئنافين الاصلي والطارىء اساسا، وتصديق الحكم المستأنف لناحية قيمة بدل المثل المحكوم به للمأجور، فالحكم المستأنف لم يخالف المواد 662 و445 و31 اصول محاكمات مدنية، فطلب المدعي ببدل المثل للمأجور في مرحلة لاحقة للاستحضار الاساسي وبصورة استطرادية، لا يخالف القانون على اعتبار انه استنادا الى المادة 31 اصول المحاكمات المدنية، يعود له ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله، كذلك الامر في الاستئناف الطارىء على اعتبار ان المحكمة ليست مقيدة بقيمة بدل طرح العقار من اجل تحديد بدل مثل المأجور، بل يعود لها ان تقدر القيمة استنادا الى معطيات الملف وفي ضوء قناعتها، وتعيين خبير جديد لتبدل الاسعار لمرور سنتين على الخبرة الاخيرة، استنادا الى المادة 20 من قانون الايجارات تاريخ 9/5/2014 التي حددت كيفية احتساب بدل المثل للمأجور.

Cited

Texts it relies on