The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 14

المادة 14

1­ - يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسك الحسابات التالية لصالح زبائنها.

أ­ - حساب او اكثر للقيم المنقولة تقيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون من زبائنها باستثناء تلك التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش ضمان على عمليات تسليف للقيام بالعمليات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون.

ب­ - حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون.

2­ - ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة اعلاه لا تدخل ضمن الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية.

3­ - ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة لكل زبون.

المادة 14 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/14/