Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
136/2017
Date
25/04/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجرم جناية ترويج المخدرات والاتجار بها سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات، وانطلاقا من كمية حبوب الكبتاغون المضبوطة وكيفية توضيبها وتقسيمها الى ستة اقسام، وهي مؤشرات دالة على الاتجار وليس فقط التعاطي، لا سيما وان المواد المضبوطة تتضمن مادة مخدرة مدرجة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات.

وقضت المحكمة ايضا بتجريم المتهم بجنحة تعاطي المخدرات والحشيشة بعد اعترافه بذلك سندا للمادة 127 مخدرات.

كما قضت بادانته بجرم دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 اجانب، وضبط المواد المخدرة ومصادرتها واتلافها سندا للمادة 155 مخدرات.

وقضت المحكمة كذلك سندا للمادة 205 عقوبات بادغام العقوبات المحكوم بها وتطبيق العقوبة الاشد، لان الجناية والجنح المرتكبة تؤلف اجتماعا ماديا.

Cited

Texts it relies on